المحدود وولد الزنا ، ونهى الأعرابي أن يؤم المهاجري أو المقيد المطلقين ، أو المتيمم
المتوضئين أو الخادم ( 1 ) الفحول ، أو المرأة الرجال ، ولا يؤم الخنثى الرجال ، ولا
الأخرس المتكلمين ، ولا المسافر المقيمين ( 2 ) .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : لا تعتد بالصلاة خلف الناصب ، ولا الحروري
واجعله سارية من سواري المسجد ، اقرأ لنفسك كأنك وحدك ( 3 ) .
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال : لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة ، إلا
أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم ، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم ،
واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا ( 4 ) .
وعن علي عليه السلام أنه قال : صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضي الصلاة أقبل
عليهم فقال : يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب ، فقال له الناس : فما
ذا ترى : فقال : علي الإعادة ولا إعادة عليكم ، فقال له علي عليه السلام : بل عليك الإعادة
وعليهم ، إن القوم بامامهم يركعون ، ويسجدون ، وإذا فسد صلاة الامام فسد صلاة
المأمومين ( 5 ) .
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : يؤمكم أكثركم نورا ، والنور القرآن ،
وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة
من أهل المسجد ( 6 ) .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : يؤم القوم أقدمهم هجرة ، فان استووا فأقرأهم
وإن استووا فأفقههم ، وإن استووا فأكبرهم سنا ، وصاحب المسجد أحق بمسجده ( 7 ) .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : وأما إذا
أم الرجل رجلا واحدا أقامه عن يمينه
وإذا أم اثنين فصاعدا قاموا خلفه ( 8 ) .
وعن علي عليه السلام أنه قال : لا بأس أن يصلي القوم بصلاة الامام وهم في غير
هامش
( 1 ) في المصدر : ولا الخصي الفحول .
( 2 ) المصدر ج 1 ص 151 .
( 3 ) المصدر ج 1 ص 151 .
( 4 ) المصدر ج 1 ص 151 .
( 5 ) المصدر ج 1 ص 152 .
( 6 ) المصدر ج 1 ص 152 .
( 7 ) المصدر ج 1 ص 152 .
( 8 ) المصدر ج 1 ص 152 .