أمير المؤمنين ( 1 ) .
ومنه : عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لولد الزنا
أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤم بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها
الكلب والخنزير ( 2 ) .
81 - السرائر : نقلا من كتاب ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن جابر الجعفي
قال : سألت الباقر عليه السلام : إن لي جيرانا بعضهم يعرف هذا الأمر وبعضهم لا يعرف ،
وقد سألوني أن أؤذن لهم واصلي بهم ، فخفت أن لا يكون ذلك موسعا لي فقال :
أذن لهم ، وصل بهم ، وتحر الأوقات ( 3 ) .
82 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إمام القوم وافدهم ، فقدموا في صلاتكم أفضلكم ( 4 ) .
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : لا تقدموا سفهاءكم في صلاتكم ، ولا على
جنائزكم فإنهم وفدكم إلى ربكم ( 5 ) .
وعنه عليه السلام أنه قال : لا يؤم المريض الأصحاء إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله
خاصة ( 6 ) .
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال : العبد يؤم أهله ( 7 ) وأما إذا
كان فقيها
ولم يكن هناك أفقه منه ، ورخص في الصلاة خلف الأعمى وأما إذا
سدد للقبلة وكان
أفضلهم ( 8 ) .
وعن علي عليه السلام أنه نهى عن الصلاة خلف الأجذم والأبرص والمجنون
و
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 2 ص 44 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 148 .
( 3 ) السرائر : 473 .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .
( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .
( 7 ) في المصدر : أنه قال عليه السلام : لا بأس بالصلاة خلف العبد وأما إذا
كان فقيها .
( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .