الحادي عشر : ذهب العلامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من
الركوع والسجود في النافلة ، بل جواز ترك كل ما لم يكن ركنا " في الفريضة ، وقد
يستدل على ذلك بما مر نقلا عن السرائر ( 1 ) وقرب الإسناد ( 2 ) عن موسى بن جعفر
والرضا عليهما الصلاة والسلام قال : سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض
بل يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة . بحمله على النافلة
ولا صراحة فيه .
الثاني عشر : جواز قراءة السجدة ( 3 ) في النافلة وعدمه في الفريضة .
الثالث عشر : الاتيان بسجود التلاوة في النافلة ، وعدمها في الفريضة كما مر .
الرابع عشر : جواز إيقاع النافلة في الكعبة وعدمه في الفريضة على أحد
القولين .
الخامس عشر : لزوم رفع شئ والسجود عليه إذا صلى الفريضة على الدابة وفي
النافلة يكفيه الايماء كما دل عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 4 ) وغيرها
وقد تقدم القول فيه .
السادس عشر : جواز القراءة في المصحف في النافلة وعدمه في الفريضة على
قول جماعة .
السابع عشر : استحباب إيقاع الفريضة في المسجد وعدمه في النافلة على المشهور
وقد مر بعض ذلك ، وسيأتي بعضه .
هامش
( 1 ) السرائر ص 469 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 96 ط حجر ص 126 ط نجف .
( 3 ) يعنى آية سجدة التلاوة .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 340 ، راجع ج 84 ص 91 .