2 - ( باب )
* " نوافل الزوال وتعقيبها وأدعية الزوال " *
1 - قرب الإسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر
ابن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول : إذا زالت الشمس عن كبد السماء
فمن صلى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوابين وذلك بعد نصف
النهار ( 1 ) .
2 - العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار
عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا قال : حتى لا يكون تطوع في وقت
مكتوبة ( 2 ) .
أقول : قد مضى مثله في باب وقت الظهرين ( 3 ) .
3 - العيون : عن تميم بن عبد الله القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي
الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك قال : كان الرضا عليه السلام في طريق خراسان إذا زالت
الشمس جدد وضوءه وقام وصلى ست ركعات : يقرء في الركعة الأولى الحمد وقل
يا أيها الكافرون ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الأربع في كل ركعة
الحمد وقل هو الله أحد ، ويسلم في كل ركعتين ويقنت فيهما في الثانية قبل الركوع بعد
القراءة ، ثم يؤذن ثم يصلي ركعتين ثم يقيم ويصلي الظهر ، فإذا سلم سبح الله
وحمده وكبره وهلله ما شاء الله ، ثم سجد سجدة الشكر يقول : فيها مائة مرة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 55 ط حجر ، 73 ط نجف .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 38 .
( 3 ) راجع ج 83 ص 30 .