وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة ( 1 ) .
36 - العياشي : قال زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصلاة في السفر والمحمل
سواء ؟ قال : النافلة كلها سواء ، تومي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك ، والفريضة
تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلا من خوف ، فان خفت أومأت ، وأما السفينة
فصل فيها قائما " وتوخ القبلة بجهدك ، فان نوحا " قد صلى الفريضة فيها قائما " متوجها " إلى
القبلة وهي مطبقة عليهم ، قال : قلت : وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم ؟
قال : كان جبرئيل يقومه نحوها قال : قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة ؟ قال : أما
في النافلة فلا إن ما تكبر في النافلة على غير القبلة أكثر ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل
إنه قال : " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " ( 2 ) يعني في الفريضة ، وقال في النافلة
" فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم " ( 3 ) .
37 - المختار : من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان
عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي
تطوعا " ، قال : نعم ، قال أحمد بن محمد بن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار .
38 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع ؟ قال : يبدء بالزوال
فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ومتى ما أحب ( 4 ) .
بيان : يدل على جواز قضاء النوافل في أوقات الفرائض ، ويمكن حمله على
ما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة .
39 - مجالس الشيخ ( 5 ) وجامع الورام ( 6 ) ومكارم الأخلاق : بأسانيدهم
هامش
( 1 ) المحاسن ص 324 .
( 2 ) البقرة : 144 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 56 ، والآية الأخيرة في البقرة : 115 .
( 4 ) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 282 ، ورواه في قرب الإسناد ص 122 .
( 5 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 147 و 148 .
( 6 ) تنبيه الخواطر ج 2 ص 60 .