رواية معاوية بن عمار ( 1 ) قال : سألته عن ناسي القنوت حتى يركع أيقنت ؟ قال : لا
لاحتمال أن ينفي الوجوب ، وكذا ما رواه معاوية بن عمار ( 2 ) عن الصادق عليه السلام أنه
قال له : في قنوت الوتر إذا نسي يقنت بعد الركوع ؟ قال : لا ، قال الصدوق : وإنما
منع ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة ، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنما
أطلق ذلك في ساير الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها .
21 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي
عن علي بن أسباط أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في آخر الليل يرفع
صوته بالقراءة ، قال : ينبغي للرجل إذا صلى بالليل أن يسمع أهله لكي يقوم النائم
ويتحرك المتحرك ( 3 ) .
بيان : يدل على استحباب الجهر في صلاة الليل كما نص عليه الشهيد وغيره .
22 - قرب الإسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الله بن بكير ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي قد اتخذ بيتا في داره ليس بالكبير ولا بالصغير ،
وكان إذا أراد أن يصلي في آخر الليل أخذ معه صبيا لا يحتشم منه حتى يذهب معه إلى
ذلك البيت فيصلي ( 4 ) .
بيان : يدل على استحباب إيقاع صلاة الليل في البيت ، وعلى استحباب
تعيين موضع مخصوص لذلك ، وأن يكون معه غيره ، ويكون ذلك الغير ممن لا
يحتشم منه .
23 - العيون ( 5 ) والعلل : عن عبد الرحمن بن عبدوس ، عن علي بن محمد
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 181 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 312 - 313 .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 53 .
( 4 ) قرب الإسناد : 98 ط نجف ، ومثله في المحاسن ص 612 ، وقد مر في ج
83 ص 366 .
( 5 ) عيون الأخبار ج 2 ص 113 .