ابن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان فيما رواه عن العلل ، عن الرضا عليه السلام قال : فان قال :
فلم جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل ؟ قيل : لاشتغاله وضعفه
ليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته ، ويشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله
وسفره ( 1 ) .
24 - المحاسن : عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : من قال في آخر الوتر : " أستغفر الله وأتوب إليه " سبعين مرة وداوم
على ذلك سنة كتب من المستغفرين بالأسحار ( 2 ) .
ومنه : عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر
عن محمد بن أبي حمزة وفضالة ، عن الحسين بن عثمان جميعا " ، عن أبي ولاد حفص بن
سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر قال نعم ، فان كانت لك
حاجة فأخرج واقضها ، ثم عد إلى مكانك واركع ركعة ( 3 ) .
بيان : يطلق الوتر في الأخبار على الثلاث غالبا " وركعتاها الشفع ، والفصل
بالتسليم بينهما وبين مفردة الوتر هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وقد ورد في عدة
أخبار التخيير بين الفصل والوصل وأجاب الشيخ عنها تارة بالحمل على التقية ، وتارة
بأن السلام المخير فيه " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " الواقع بعد " السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين " أو أن المراد بالتسليم ما يستباح به من الكلام أو غيره
وكل ذلك بعيد ، والقول بالتخيير لا يخلو من قوة إن لم ينعقد الاجماع على خلافه
والأحوط العمل بالمشهور لاشتهار الوصل بين المخالفين ، ولذا عدل عنه الأصحاب .
25 - الذكرى ( 4 ) : نقلا من كتاب أبي محمد بن أبي قرة باسناده ، عن إبراهيم
ابن سيابة قال : كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد عليه السلام في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 254 .
( 2 ) المحاسن ص 53 .
( 3 ) المحاسن ص 325 .
( 4 ) في مطبوعة الكمباني العلل وهو سهو .