لا بأس ( 1 ) .
وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يخرج وأن يتوهم توهما ؟
قال : لا بأس ( 2 ) .
34 - الهداية : قال الصادق عليه السلام لا تقرن بين السورتين في الفريضة ، فأما
في النافلة فلا بأس ، ولا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الأربع ، وهي سجدة لقمان ( 3 )
وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك ، ولا بأس أن تقرأ بها في النافلة ، وموسع
عليك أي سورة قرأت في فرائضك إلا أربع سور : وهي والضحى وألم نشرح في ركعة
لأنهما جميعا سورة واحدة ، ولايلاف وألم تر كيف في ركعة ، لأنهما جميعا سورة واحدة
ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة فريضة ( 4 ) .
35 - الخرائج : للراوندي باسناده عن داود الرقي قال : صليت صلاة الفجر خلف
الصادق عليه السلام فقرأ في الركعة الأولى الحمد والضحى ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد
ثم قنت ( 5 ) .
أقول : تمامه في باب معجزاته عليه السلام ( 6 ) .
36 - المعتبر والمنتهى : نقلا من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ،
عن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة
إلا الضحى وألم نشرح ، وسورة الفيل ولايلاف قريش ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المسائل - البحار 10 ص 275 .
( 2 ) المسائل - البحار ج 10 ص 276 .
( 3 ) يعنى سورة السجدة التي وقعت في المصحف الشريف بعد سورة لقمان ، وهذا
اصطلاح .
( 4 ) الهداية : 31 .
( 5 ) لا يوجد في الخرائج المطبوع .
( 6 ) راجع ج 47 ص 104 و 105 من هذه الطبعة الحديثة .
( 7 ) المعتبر ص 178 .