نشرح ، ولم تفصل بينهما ، وكذلك ألم تر كيف ولايلاف ، وأما المعوذتان فلا تقرأهما في
الفرائض ، ولا بأس في النوافل ( 1 ) .
وقال العالم عليه السلام اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وإذا الشمس كورت ، ومثلهما من السورة
في الظهر إذا السماء انفطرت وإذا زلزلت ومثلهما ، وفي العصر العاديات والقارعة ومثلهما
وفي المغرب والتين وقل هو الله أحد ومثلهما ، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة
والمنافقين ( 2 ) .
وقال عليه السلام : ولا تقرء في المكتوبة سورة ناقصة ولا بأس به في النوافل .
وقال العالم عليه السلام : لا تجمع بين السورتين في الفريضة ( 3 ) .
وسئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى
يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : لا بأس به ( 4 ) .
وتقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح
اسم ربك الاعلى ، وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك ، فان ذكرتها من
قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف
سورة فامض في صلاتك ( 5 ) .
بيان : كون السور الأربع اثنتين سيأتي الكلام فيه ، وأما النهي عن قراءة
المعوذتين في الفريضة فلعله محمول على التقية ، قال في الذكرى : أجمع علماؤنا وأكثر
العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز ، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض
الصلاة ونفلها ، وعن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن ، وإنما أنزلتا لتعويذ الحسن
والحسين عليهما السلام وخلافه انقرض ، واستقر الاجماع الان من الخاصة والعامة على
ذلك ، انتهى .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 9 .
( 2 ) فقه الرضا ص 11 س 11 .
( 3 ) فقه الرضا ص 11 س 20 .
( 4 ) فقه الرضا ص 11 س 20 .
( 5 ) فقه الرضا ص 12 .