المحاسن : عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة مثله ( 1 ) .
مجالس الصدوق : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر
عن عمه عبد الله ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن هارون عنه عليه السلام مثله
إلا أن فيه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) .
2 - المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة
أحدث ، فقال : أما صلاته فقد مضت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة ، فليتوضأ وليعد
إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد ( 3 ) .
بيان : رواه الشيخ بسند موثق لا يقصر عن الصحيح ( 4 ) ثم قال : يحتمل أن
يكون إنما سئل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده ، فلأجل
ذلك قال : تمت صلاته ، ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه .
وأما قوله ( وأما التشهد فسنة ) معناه ما زاد على الشهادتين ، ويكون ما أمره به
من إعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب انتهى .
وربما يحمل على التقية ، لقول بعض العامة باستحباب التشهد ، والأظهر حمله
على أن وجوبه ظهر من السنة لا من القرآن فيكون من الأركان ، والحدث الواقع
بعد الفراغ من أركان الصلاة لا يوجب بطلانها كما يدل عليه صحيحة ( 5 ) زرارة أيضا
واختاره الصدوق - ره - ولا ينافي وجوب التشهد ، وما ورد من الامر بالإعادة في خبر قاصر
السند ، يمكن حمله على الاستحباب والأحوط العمل بهذا الخبر ثم الإعادة .
3 - فقه الرضا : قال عليه السلام أدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن : 95 .
( 2 ) أمالي الصدوق ص 346 .
( 3 ) المحاسن ص 325 ، وقد مر في ج 84 ص 302 مع شرح .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 226 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 226 .
( 6 ) فقه الرضا : 9 س 6 .