( 31 )
* ( باب ) *
* " ( الأدب في الهوى إلى السجود والقيام عنه ( 1 ) ) " *
* " ( والتكبير عند القيام من التشهد ) " *
* " ( وجلسة الاستراحة ) " *
1 - معاني الأخبار : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
لا بأس في الاقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأولى والثانية ، وبين
الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه ، فتجاف !
ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لان المقعي ليس بجالس إنما جلس
بعضه على بعض ، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهديه ، فأما الاكل
مقعيا فلا بأس به لان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل مقعيا ( 2 ) .
2 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال : سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأوليين ، كيف يصنع ؟
يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع ؟ قال : ما شاء صنع
ولا بأس ( 3 ) .
3 - الاحتجاج : قال : كتب : الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن المصلي إذا
هامش
( 1 ) من الآيات المتعلقة بالباب قوله تعالى : ( وخر راكعا وأناب ) ص : 24 ، على
ما عرفت ج 84 ص 195 ، وهكذا ج 85 ص 97 . وهكذا قوله تعالى في وصف المنافقين
( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) النساء : 142 على ما عرفت في ج 84 ص 202 .
( 2 ) معاني الأخبار : 300 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 92 حجر 121 ط نجف .