اجتمعت لله عليك حقوق كفاك حق واحد ، والخبر وإن كان صحيحا لا يدل على هذا
الشق ، والأحوط العمل بالمشهور .
العاشر : قال في المنتهى : إذا قرأ السجدة على الراحلة في السفر وأمكنه السجود
وجب ، وإن لم يتمكن أومأ بالسجود ، حيث كان وجهه ، لان عليا عليه السلام أومأ
على الراحلة ، نقله الجمهور ، ولو كان ماشيا وأمكن السجود على الأرض وجب
وإلا أومأ .
أقول : قد مر بعض الأخبار والاحكام في باب القراءة وباب الحيض .
بحار الأنوار — صفحة 180
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٨٠