عليه السلام : لا بأس ( 1 ) .
قال : وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع وركوبها وبيعها أيصلح ذلك ؟
قال : لا بأس ما لم يسجد عليها ( 2 ) .
وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض
قال : لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض ( 3 ) .
وسألته عن فراش حرير ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل
النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه ؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ( 4 ) .
توضيح : تقييد الجواز في جواب السؤال الأول والثاني والثالث بالاضطرار
والمرض ، لعدم الاستقرار التام ، وأما العود فالظاهر أنه لا خلاف في جواز السجود
عليه ، وفي صحيحة زرارة ( 5 ) فاسجد على المروحة وعلى السواك وعلى عود ، والنهي
لعله محمول على الكراهة كما هو الظاهر ، لعدم إيصال قدر الدرهم ، أو على الحرمة
بناء على لزم هذا المقدار ، أو على عود لم يتحقق معه استقرار الجبهة .
ثم اعلم أنه أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس من الأرض
ولا نباتها ، ودلت عليه الأخبار المستفيضة ونقلوا الاجماع أيضا على عدم جواز السجود
على ما يؤكل أو يلبس عادة إلا القطن والكتان ، فإنه نقل عن المرتضى في بعض رسالته
تجويز الصلاة عليهما على كراهية ، واستحسنه في المعتبر والمشهور عدم الجواز وهو
أقوى وأحوط والأخبار الدالة على الجواز محمولة على التقية أو الضرورة ، ويمكن
حمل بعضها على ما قبل النسج والغزل ، وقد جوز العلامة في النهاية السجود عليهما
قبلهما ، والأحوط ترك ذلك أيضا كما هو المشهور .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 127 ط نجف 97 ط حجر .
( 2 ) قرب الإسناد : 150 ط نجف .
( 3 ) قرب الإسناد : 121 ط نجف ص 92 ط حجر .
( 4 ) قرب الإسناد : 112 ط نجف ص 86 ط حجر .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 224 .