سرها وعلانيتها ، وكتب له بكل ركعة يصلي مع الامام فضل ست مائة ركعة
وله بكل ركعة مدينة ( 1 ) .
وقال عليه السلام : من سمع الاذان فأجاب كان عند الله من السعداء ( 2 ) .
وقال عليه السلام : من لم يحب داعي الله فليس له في الاسلام نصيب ، ومن أجاب
اشتاقت إليه الجنة ( 3 ) .
وقال عليه السلام : من أجاب داعي الله استغفرت له الملائكة ، ويدخل الجنة بغير
حساب ( 4 ) .
50 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يؤذن ويقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك ؟ قال : أما الاذن فلا باس وأما الإقامة
فلا يقيم إلا على وضوء ، قلت : فان أقام وهو على غير وضوء أيصلى بإقامته ؟ قال : لا ( 5 ) .
قال : وسألته عن الأذان والإقامة ، أيصلح على الدابة ؟ قال : أما الاذن فلا
بأس وأما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض ( 6 ) .
51 - نقل : من خط الشهيد - رحمه الله - عن أبي الوليد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
قوله : " قد قامت الصلاة " إنما يعني به قيام القائم .
52 - مجالس الشيخ : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل
عن زريق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في
صلاة الغداة ، وصلاة المغرب ، وصلاة العشاء ، ليس بين الأذان والإقامة سبحة ومن
السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) جامع الأخبار ص 80 .
( 2 ) جامع الأخبار ص 80 .
( 3 ) جامع الأخبار ص 80 .
( 4 ) جامع الأخبار ص 80 .
( 5 ) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 268 و 269 .
( 6 ) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 280 .
( 7 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 306 ، والاسناد هكذا : عن الحسين بن إبراهيم القزويني
عن محمد بن وهبان ، عن ابن زكريا ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمش ، عن
زريق ، عن أبي عبد الله عليه السلام ولعل الذي أخرجه المؤلف العلامة من القسم الذي
لم يطبع بعد ولم نظفر عليه ، وكان عنده رحمه الله نسخة كاملة من مجالسه .