الخبر بطوله ( 1 ) .
7 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد
ابن عبد الحميد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان بن
مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الاذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى ، ولابد في
الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ،
ويجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والاذان والإقامة في جميع
الصلوات أفضل ( 2 ) .
تنقيح وتفصيل
اعلم أنه لابد في بيان ما اشتمل عليه هذه الرواية الصحيحة من إيراد فصلين :
الأول : يدل الخبر على لزوم الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والمغرب ، سفرا
وحضرا والإقامة في سائرها ، واختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب الشيخ والسيد في بعض
كتبهما وابن إدريس وسلار وجمهور المتأخرين إلى استحبابهما مطلقا في الفرائض
اليومية ، وأوجبهما المفيد في الجماعة ، وذهب إليه الشيخ في بعض كتبه وابن البراج
وابن حمزة ، وعن أبي الصلاح أنهما شرط في الجماعة ، وفي المبسوط من صلى جماعة
بغير أذان وإقامة لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية .
وأوجبهما المرتضى في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر
أو حضر ، وأوجبهما عليهم في السفر والحضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة ، وأوجب
الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة .
وأوجبهما ابن الجنيد على الرجال للجمع والانفراد ، والسفر والحضر ، في الفجر
والمغرب ، والجمعة يوم الجمعة ، والإقامة في باقي المكتوبات قال : وعلى النساء التكبير
والشهادتان فقط .
وعن ابن أبي عقيل من ترك الأذان والإقامة متعمدا بطلت صلاته ، إلا الاذان
هامش
( 1 ) عيون الأخبار ج 1 ص 262 ، علل الشرائع ج 1 ص 7 .
( 2 ) علل الشرائع ج 2 ص 26 .