12 .
* ( " باب آخر " ) *
* " ( في صلاة الموتحل والعريق ، ومن لا يجد الأرض للثلج ) " *
1 - السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
أبي عمير عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على الثلج ؟
قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه ( 1 ) .
وعن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ،
ولا يجد موضعا جافا ؟ قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، فإذا
رفع رأسه عن الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من
الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم ( 2 ) .
2 - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن
الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى
ابن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال
علي عليه السلام : إذا أدركه الصلاة وهو في الماء أومأ برأسه إيماء ولا يسجد على الماء ( 3 ) .
تحقيق : عدم السجود على الوحل الذي لا يستقر عليه الجبهة ، وعلى الماء
مقطوع به ، في كلام الأصحاب ، ومقتضى الخبر الأول صريحا ، والثاني ظاهرا ،
وإطلاق كلام جماعة من الأصحاب عدم وجوب الجلوس للسجود ، وأوجب الشهيد الثاني
- رحمه الله - الجلوس وتقريب الجبهة من الأرض بحسب الامكان ، وجعل بعضهم
كالسيد في المدارك وجوب الجلوس والاتيان من السجود بالممكن أولى استنادا إلى أنه لا يسقط
الميسور بالمعسور بعد استضعاف الرواية ، لأنهم ذكروا ما رواه الشيخ ( 4 ) في الموثق
هامش
( 1 ) السرائر : 475 .
( 2 ) السرائر : 475 .
( 3 ) نوادر الراوندي : 51 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 304 و 224 .