تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
المتنفل ، فأول الوقت له أفضل ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب المتأخرون إلى استحباب تأخير الظهر مقدار ما يمضي من أول الزوال ذراع من الظل ، وفي العصر ذراعان مطلقا ، وقيل إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، والأول أظهر كما ستعرف ، فما ورد من الاخبار بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الظهر على ذراع ، والعصر على ذراعين ، محمول على أنه كان يطيل النوافل بحيث يفرغ في ذلك الوقت ، أو كان ينتظر الجماعة واجتماع الناس ، وما ورد أن وقت الظهر على ذراع وما يقرب منه ، فمحمول على الوقت المختص الذي لا يشترك النافلة معها فيه ، وكذا المثل . الثاني : يستحب تأخير المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية على القول بدخول وقتها بغيبوبة القرص . الثالث : يستحب تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة ، فإنه يستحب تأخيرهما إلى المزدلفة ، وإن مضى ربع الليل ونقل عليه الاجماع . الرابع : تأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية كما ستعرف . الخامس : المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما للجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد . السادس : من في ذمته قضاء الفريضة يستحب له تأخير الحاضرة إلى آخر الوقت ، وقيل بوجوبه وسيأتي تحقيقه . السابع : تأخير صلاة الفجر حتى يكمل له نافلة الليل ، إذا أدرك منها أربعا . الثامن : تأخير المغرب للصائم إذا نازعته نفسه إلى الافطار ، أو كان من يتوقع إفطاره . التاسع : الظان دخول الوقت ، ولا طريق له إلى العلم ، يستحب له التأخير إلى حصول العلم كما مر . العاشر : المدافع للأخبثين يستحب له التأخير إلى أن يدفعهما .