واحتج عليه الفاضلان بالتعليل السابق ، وبما رواه الشيخ ( 1 ) عن عمرو بن جميع
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة ، فقال : أكره ذلك ، ولكن
لا يضركم اليوم ، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك . وهي مجهولة غير دالة على
التحريم ، والشهيد في البيان حرم زخرفتها ونقشها وتصويرها بما فيه روح وكره غيره
كالشجر ، وفي الدروس كره الجميع ، وظاهر الخبر جواز الجميع ، والأحوط الترك
مطلقا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 327 .