تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الرابعة : الظاهر أن تلك الفضيلة في المسجدين مختصة بما كان في عهد الرسول وأما ما زيد فيهما في زمن خلفاء الجور ، فكسائر المساجد ، بل يمكن المناقشة في كونها مسجدا أيضا لما ورد في كثير من الاخبار أن القائم عليه السلام يردها إلى أربابها وذهب بعض الأصحاب إلى التعميم وهو بعيد . الخامسة : ما ورد في بعض الأخبار ألف صلاة أو مائة ألف في غيره لفظ الغير فيها تام شامل للفاضل والمفضول ، فيلزم مساواة الفاضل المفضول ، فلابد من تخصيص في الغير وإن أمكن تصحيحه باختلاف الصلاة والمصلين لكنه بعيد . 46 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه أو أسفل من المسجد ، وهو في صلاته أيصلح له ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . قال : وسألته عن الدابة يبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال إذا جف فلا بأس ( 3 ) . بيان : حمل على سرقين الدواب المأكولة اللحم ، ويدل على طهارتها ، والظاهر أن المراد بالمسجد في قوله ( يقعد في المسجد ) المصلى الذي يصلى عليه كما مر ، ولما كان محتملا للمسجد المعروف أوردناه هنا ، فالمراد أنه يكفي في إدراك فضل المسجد في الجملة كون بعض الجسد فيه ، ويدل ظاهرا على طهارة أبوال الدواب مع كراهة الصلاة في المسجد قبل جفافها . 47 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أنه قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، إلا أن يكون له عذر أو به
هامش
( 1 ) البحار ج 10 ص 261 . ( 2 ) البحار ج 10 ص 270 . ( 3 ) البحار ج 10 ص 286 .
بحار الأنوار — صفحة 379 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي