تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
[ 9 ] ( باب ) * ( الصلاة في النعال والخفاف ، وما يستر ) * * ( ظهر القدم بلا ساق ) * 1 - غيبة الشيخ والاحتجاج : فيما كتب الحميري إلى الناحية المقدسة : هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ فخرج الجواب : جائز ( 1 ) . ايضاح : قال في القاموس : البطيط رأس الخف بلا ساق انتهى . أقول : اختلف الأصحاب في الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له بحيث يغطي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق ، وإن قل ، فذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وابن البراج وسلار والفاضلان إلى التحريم ، إلا أن سلارا استثنى الصلاة على الموتى ، والأشهر الكراهة ، واستدل الأولون بعدم صلاة النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين في هذا النوع وهو ممنوع ، وعلى تقدير التسليم لا يدل على التحريم ، وهذا الخبر يدل على الجواز وهو أقوى ، واستند من حكم بالكراهة إلى الخروج عن الخلاف ، وذكر الأكثر أن الحكم مختص بما يستر ظهر القدم كله ، ولا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم أيضا ، لتمثيلهم بالشمشك والنعال السندية ، فان أكثرها لا تستر جميع ظهر الفدم ، وعلى ما اخترنا لا جدوى في تحقيق ذلك . وأما ما لا يستر أكثر ظهر القدم كالنعال العربية أو ماله ساق كالجرموق والخف فلا خلاف في جواز الصلاة فيها ، وعدم كراهتها . 2 - العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السلام قال : إن كل شئ عليك تصلي
هامش
( 1 ) غيبة الشيخ الطوسي : 241 ، الاحتجاج : 270 .