[ 9 ]
( باب )
* ( الصلاة في النعال والخفاف ، وما يستر ) *
* ( ظهر القدم بلا ساق ) *
1 - غيبة الشيخ والاحتجاج : فيما كتب الحميري إلى الناحية المقدسة :
هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ فخرج
الجواب : جائز ( 1 ) .
ايضاح : قال في القاموس : البطيط رأس الخف بلا ساق انتهى .
أقول : اختلف الأصحاب في الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له
بحيث يغطي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق ، وإن قل ،
فذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وابن البراج وسلار والفاضلان
إلى التحريم ، إلا أن سلارا استثنى الصلاة على الموتى ، والأشهر الكراهة ،
واستدل الأولون بعدم صلاة النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين في هذا النوع وهو
ممنوع ، وعلى تقدير التسليم لا يدل على التحريم ، وهذا الخبر يدل على الجواز
وهو أقوى ، واستند من حكم بالكراهة إلى الخروج عن الخلاف ، وذكر الأكثر
أن الحكم مختص بما يستر ظهر القدم كله ، ولا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر
القدم أيضا ، لتمثيلهم بالشمشك والنعال السندية ، فان أكثرها لا تستر جميع ظهر
الفدم ، وعلى ما اخترنا لا جدوى في تحقيق ذلك .
وأما ما لا يستر أكثر ظهر القدم كالنعال العربية أو ماله ساق كالجرموق
والخف فلا خلاف في جواز الصلاة فيها ، وعدم كراهتها .
2 - العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون
القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السلام قال : إن كل شئ عليك تصلي
هامش
( 1 ) غيبة الشيخ الطوسي : 241 ، الاحتجاج : 270 .