تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
إلا دخول وقت الصلاة ، واحدر إقامتك ( 1 ) . قال : وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما بلال ، والاخر ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم أعمى وكان يؤذن قبل الصبح ، وكان بلال يؤذن بعد الصبح ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال ( 2 ) . 13 - الكافي : بسند صحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، فقال : بياض النهار من سواد الليل ( 3 ) قال : وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر الحديث وبسند آخر فيه قوة عن زرارة عنه عليه السلام مثله ( 4 ) . 14 - التهذيب : عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن لنا مؤذنا يؤذن بليل ، فقال أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأما السنة فان يتأدى مع طلوع الفجر ( 5 ) . بيان : هذه الأخبار صريحة في أن ما بعد الصبح ليس من الليل ، ويدل على أنه كان معلوما مسلما بينهم ، وعليه جرى اصطلاحهم . 15 - الكافي : في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قال : ما شاء الله كان ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، مائة مرة حين يصلي الفجر لم ير في يومه ذلك شيئا يكرهه ( 6 ) . 16 - ثواب الأعمال : باسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال : من استغفر الله بعد صلاة الفجر سبعين مرة غفر الله له ، ولو عمل ذلك اليوم أكثر من سبعين
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 185 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 194 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 98 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 98 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 148 . ( 6 ) الكافي ج 2 ص 530 .
بحار الأنوار — صفحة 111 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي