أول صلاة النهار إلا الظهر ، فلا تترتب فائدة على هذا الكلام ، وعلى الأول
يتم مطلوبنا ، وإن كان فيه قصور أيضا ، إذ الظاهر من الاخبار أن صلاة اليوم والليلة
فرضت مرة واحدة ، فيكون أول ما صلى بالنهار الصبح لا الظهر ، ولو كان المراد
أنه أول ما صلى مطلقا ومع ذلك قيد بالنهار فكونه لغوا أبين وأظهر .
7 - فقه الرضا : قال عليه السلام : اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن
ينبغي لك أن تبدأ بهن ولا تصلي بين أيديهن نافلة صلاة استقبال النهار وهي الفجر
وصلاة استقبال الليل وهي المغرب ، وصلاة يوم الجمعة ( 1 ) .
8 - العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة
الوسطى هي الوسطى من صلاة النهار ، وهي الظهر ( 2 ) .
9 - ومنه : عن حريز : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أقم الصلاة طرفي
النهار ) وطرفاه المغرب والغداة ، و ( زلفا من الليل ) وهي صلاة العشاء الآخرة ( 3 ) .
10 - ارشاد القلوب : عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام في بيان فضل هذه الأمة ومنها أن الله عز وجل فرض عليهم في
الليل والنهار خمس صلوات في حمسة أوقات : اثنتان بالليل ، وثلاث بالنهار ( 4 ) .
11 - العلل : في علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في علة أوقات
الصلوات : أن الله عز وجل أحب أن يبدأ في كل عمل أولا بطاعته وعبادته ،
فأمرهم أول النهار إن يبدؤا بعبادته ثم ينتشروا فيما أحبوا من مؤنة دنياهم ،
فأوجب صلاة الفجر عليهم ( 5 ) .
12 - الفقيه : باسناده عن معاوية بن وهب قال : لا تنتظر بأذانك وإقامتك
هامش
( 1 ) فقه الرضا :
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 127 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 161 .
( 4 ) ارشاد القلوب ج 2 ص 22 ، وقد مر في ج 82 ص 274 .
( 5 ) علل الشرايع ج 1 ص 250 .