تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
أول صلاة النهار إلا الظهر ، فلا تترتب فائدة على هذا الكلام ، وعلى الأول يتم مطلوبنا ، وإن كان فيه قصور أيضا ، إذ الظاهر من الاخبار أن صلاة اليوم والليلة فرضت مرة واحدة ، فيكون أول ما صلى بالنهار الصبح لا الظهر ، ولو كان المراد أنه أول ما صلى مطلقا ومع ذلك قيد بالنهار فكونه لغوا أبين وأظهر . 7 - فقه الرضا : قال عليه السلام : اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ينبغي لك أن تبدأ بهن ولا تصلي بين أيديهن نافلة صلاة استقبال النهار وهي الفجر وصلاة استقبال الليل وهي المغرب ، وصلاة يوم الجمعة ( 1 ) . 8 - العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة النهار ، وهي الظهر ( 2 ) . 9 - ومنه : عن حريز : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أقم الصلاة طرفي النهار ) وطرفاه المغرب والغداة ، و ( زلفا من الليل ) وهي صلاة العشاء الآخرة ( 3 ) . 10 - ارشاد القلوب : عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في بيان فضل هذه الأمة ومنها أن الله عز وجل فرض عليهم في الليل والنهار خمس صلوات في حمسة أوقات : اثنتان بالليل ، وثلاث بالنهار ( 4 ) . 11 - العلل : في علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في علة أوقات الصلوات : أن الله عز وجل أحب أن يبدأ في كل عمل أولا بطاعته وعبادته ، فأمرهم أول النهار إن يبدؤا بعبادته ثم ينتشروا فيما أحبوا من مؤنة دنياهم ، فأوجب صلاة الفجر عليهم ( 5 ) . 12 - الفقيه : باسناده عن معاوية بن وهب قال : لا تنتظر بأذانك وإقامتك
هامش
( 1 ) فقه الرضا : ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 127 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 161 . ( 4 ) ارشاد القلوب ج 2 ص 22 ، وقد مر في ج 82 ص 274 . ( 5 ) علل الشرايع ج 1 ص 250 .
بحار الأنوار — صفحة 110 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي