27 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر
عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع من الأرض قدر شبر وأربع أصابع
ورش عليه الماء ، قال علي عليه السلام : والسنة أن يرش على القبر الماء ( 1 ) .
بيان : لعل زيادة الأربع أصابع بالنسبة إلى بعض أطراف القبر ، ليوافق
ما ورد أن قبره صلى الله عليه وآله رفع شبرا ، أو يحمل على اختلاف الأشبار ( 2 ) أو هذا محمول
على التقية بقرينة أن الراوي عامي .
28 - مجالس الصدوق : عن حمزة العلوي ، عن عبد العزيز الأبهري ،
عن محمد بن زكريا ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن
آبائه عليهم السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجصص المقابر ويصلى فيها ( 3 )
29 - معاني الأخبار : عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز
عن أبي عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن تقصيص القبور
وهو التجصيص وذاك أن الجص يقال له : القصة يقال منه قصصت القبور والبيوت
إذ جصصتها ( 4 ) .
بيان : قال في النهاية فيه أنه نهى عن تقصيص القبور ، هو بناؤها بالقصة
وهي الجص ، والمشهور بين الأصحاب كراهة تجصيص القبر مطلقا ، وظاهرهم
أن الكراهة تشمل تجصيص داخله وخارجه ، قال في المنتهى : ويكره تجصيص
القبر وهو فتوى علمائنا . وقال في المعتبر ومذهب الشيخ أنه لا بأس بذلك ابتداء
وأن الكراهية إنما هي إعادتها بعد اندراسها ، وروى الكليني ( 5 ) عن العدة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 72 ط حجر ص 94 ط نجف .
( 2 ) بل هو لاختلاف الشبر الاصطلاحي مع الشبر المتعارف ، فان الشبر الاصطلاحي
الذي يقال له القدم والفوت والاياق يزيد على الشبر المتعارف بأربع أصابع مضمومات
( 3 ) أمالي الصدوق ص 253 .
( 4 ) معاني الأخبار : 279 في حديث .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 202 ، وفيد قرية بطريق مكة ، ذكره الفيروزآبادي .