31 - السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي
صائمة ، قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل ( 1 ) .
بيان : المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبرة المرأة ، وادعى عليه
المرتضى الاجماع ، واختار الشيخ في النهاية والاستبصار عدم الوجوب ، وهو المحكي
عن ظاهر سلار وكلام الشيخ في المبسوط مختلف ، وحمل هذا الخبر وأمثاله في
المشهور على التقية أو على عدم غيبوبة الحشفة ، والمسألة محل إشكال ، إذ يمكن
حمل أخبار الغسل على الاستحباب ، وكذا اختلفوا في وجوب الغسل بوطي الغلام
والأكثر على الوجوب وكذا في وطي البهيمة ، والأشهر فيه عدم الوجوب ، والاحتياط
في الجميع أولى .
32 - السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم
لا ؟ قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل ( 2 ) .
بيان : النهي عن الاغتسال إما لان الغسل للصلاة وقد جاءها ما يفسدها ، فلا
فائدة في الغسل ، لوجوبه لغيره ، كما فهمه القائلون به ، أو لان الحدث الطاري
مانع من رفع الحدث السابق ، فلا يجوز الغسل ، والاحتمالان متكافئان ، فلا يمكن
الاستدلال به على وجوب الغسل لغيره ، بل الثاني أرجح لابقاء النهي على ظاهره
بخلاف الأول .
33 - العلل : عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن
أبيه ، عن نصر بن أحمد البغدادي ، عن عيسى بن مهران ، عن مخول ، عن عبد الرحمان
ابن الأسود ، عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع ، عن أبيه وعمه ، عن أبيهما أبي رافع
قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال : أيها الناس إن الله أمر موسى وهارون
هامش
( 1 ) المصدر : 477 .
( 2 ) المصدر : 477 .