وزيادتها لفافتين ، وفي الخلاف تزاد المرأة إزارين .
وقال الجعفي : الخمسة لفافتين وقميص وعمامة ومئزر ، وقال : وقد روي
سبع : مئزر وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنية ، وليس تعد الخرقة التي على
فرجه من الكفن ، وقال : وروي ليس العمامة من الكفن المفروض ، وقال
أبو الصلاح : يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ، ويعممه ، قال : والأفضل أن
تكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية ويجزي واحدة ، وهذه العبارة تدل
على اشتراك الرجل والمرأة في اللفائف والنمط ، ولم يذكر البصروي النمط وسمى
الإزار الواجب حبرة .
وقال علي بن بابويه : ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطه ، وتبسط عليه
الحبرة ، وتبسط الإزار على الحبرة ، وتبسط القميص على الإزار ، وتكتب على
قميصه وإزاره وحبره . وظاهره مساواة الرجل والمرأة ، وابنه الصدوق لما ذكر
الثلاث الواجبة وحكم بأن العمامة والخرقة لا تعدان من الكفن ، قال : من أحب
ان يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب وقال في المقنع بقول أبيه
بلفظ الخبر ، وسلار ذكر الحبرة والخرقة للرجل ، ثم قال : ويستحب أن
أن تزاد للمرأة لفافتان ، قال : وأسبغ الكفن سبع قطع ثم خمس ثم ثلاث ،
ويظهر منه زيادة اللفائف ومساواة الرجل للمرأة .
وقال ابن أبي عقيل - ره - الفرض إزار وقميص ولفافة ، والسنة ثوبان
عمامة وخرقة ، وجعل الإزار فوق القميص ، وقال : السنة في اللفافة أن تكون
حبرة يمانية ، فان أعوزهم فثوب بياض ، والمرأة تكفن في ثلاثة : درع وخمار
ولفافة .
وقال ابن البراج في الكامل : يسن لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة
إحداهما حبرة يمنية ، فان كانت الميت امرأة كانت إحدى اللفافتين نمطا فهده
الخمس هي الكفن ، ولا تجوز الزيادة عليها ، ويتبع ذلك - وإن لم يكن من
الكفن - خرقة وعمامة ، وللمرأة خرقة للثديين : قال : وإن لم توجد حبرة ولا
بحار الأنوار — صفحة 322
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٢٢