في أول الزمان ، ويستحب ذلك للميت ( 1 ) .
بيان : لا خلاف ظاهرا في استحباب كون الكفن أبيض إلا الحبرة .
4 - العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
محمد ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : أجيدوا أكفان موتاكم ،
فإنها زينتهم ( 2 ) .
ثواب الأعمال : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله ( 3 ) .
فلاح السائل : من كتاب مدينة العلم مرسلا مثله ( 4 ) .
5 - العلل : عن أبيه ، عن محمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أوصاني أبي بكفنه قال لي :
يا جعفر اشتر لي بردا وجوده ، فان الموتى يتباهون بأكفانهم ( 5 ) .
6 - ومنه : عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد
ابن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن سنان رفعه قال : السنة في الحنوط
ثلاثة عشرة درهما وثلث ، قال محمد بن أحمد ، ورووا أن جبرئيل عليه السلام نزل على
رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما ، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة
أجزء : جزء له ، وجزء لعلي وجزء لفاطمة صلوات الله عليهم ( 6 ) .
بيان : المشهور بين الأصحاب تحقق الحنوط بمسماه ، وقال الشيخان
والصدوق : أقله مثقال وأوسطه أربعة دراهم ، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما
وثلث ، وقال الجعفي : أقلة مثقال وثلث ، قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين عليه السلام
وقال ابن الجنيد : أقله مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل وقدر ابن البراج أكثره بثلاثة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 68 ، ط حجر ص 90 ط نجف .
( 2 ) علل الشرايع ج 1 ص 285 .
( 3 ) ثواب الأعمال ص 178 .
( 4 ) فلاح السائل ص 96 .
( 5 ) علل الشرايع ج 1 ص 285
( 6 ) علل الشرايع ج 1 ص 285