عشر درهما ونصف ، وقد وردت الروايات بالمثقال ، وبالمثقال والنصف ،
وبأربعة مثاقيل ، وبثلاثة عشر درهما وثلث ، والكل حسن ، وما زاد منها أحسن
والظاهر عدم مشاركة الغسل للحنوط في تلك المقادير ، وقيل بالمشاركة .
7 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن عثمان بن
أحمد المعروف بابن السماك ، عن أحمد بن علي الخزاز ، عن يحيى بن عمران
عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : قال :
خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم ( 1 ) .
8 - الاحتجاج وغيبة الشيخ : فيما كتب محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري إلى القائم عليه السلام سئل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل
يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إنشاء
الله تعالى ( 2 ) .
وسأل : وروي لنا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه
" إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " وهل يجوز لنا نكتب مثل ذلك بطين القبر أو
غيره ؟ فأجاب عليه السلام يجوز ذلك ( 3 ) .
9 - العلل والخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى
اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم
عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا تجمروا الأكفان
ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فان الميت بمنزلة المحرم ( 4 ) .
بيان : نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهة تجمير الكفن [ وقال الصدوق :
يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة ، ولكن يجمر الكفن ] ، ولا يبعد حمل الأخبار الواردة
بالجواز على التقية .
10 - الخصال : ( 5 ) عن أبيه ومحمد بن الحسن معا ، عن محمد بن يحيى وأحمد
هامش
( 1 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 398 .
( 2 ) الاحتجاج ص 274 ، غيبة الشيخ الطوسي .
( 3 ) الاحتجاج ص 274 ، غيبة الشيخ الطوسي .
( 4 ) علل الشرائع ج 1 ص 290 ، الخصال ج 1 ص 159 .
( 5 ) قد كان في الأصل وهكذا الكمباني العلل ، لكنه من سهو القلم .