دفناهم ( 1 ) .
بيان : يدل على عدم وجوب تغسيل المخالف وعدم رجحانه ، والمشهور
وجوب غسل من عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من فرق المسلمين
وقال المفيد : لا يجوز لاحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ،
ولا يصلي عليه ، إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية ، وهو المنقول عن
ابن البراج وظاهر ابن إدريس ، ويمكن أن يقال أصحاب معاوية كانوا من النواصب
بل من الخوارج ، فهم خارجون عن محل النزاع .
16 - العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : من غسل فاطمة عليها السلام ؟ قال : ذاك أمير المؤمنين عليه السلام فكأنما استفظعت
ذلك من قوله فقال لي : كأنك ضقت بما أخبرتك ، فقلت : قد كان ذلك جعلت
فداك ، فقال : لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريم لم
يغسلها إلا عيسى عليه السلام الحديث ( 2 ) .
المناقب : لابن شهرآشوب ، عن أبي الحسن الخزاز القمي باسناده
إليه عليه السلام مثله ( 3 ) .
بيان : استفظعت الشئ أي وجدته فظيعا شنيعا ، وفي بعض النسخ
استعظمت .
17 - قرب الإسناد : عن الحسين بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا عليه السلام غسل امرأته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ( 4 ) .
18 - كشف الغمة : نقلا من كتاب أخبار فاطمة لابن بابويه ، عن الحسن
هامش
( 1 ) الاحتجاج : 161 .
( 2 ) علل الشرائع ج 1 ص 176 .
( 3 ) مناقب آل أبي طالب ج 3 ص 364 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 43 ط حجر ، 59 ط نجف .