وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع الحنوط
على النعش ( 1 ) .
وعنه عليه السلام أنه نظر إلى نعش ربطت عليه حلتان حمراء وصفراء زين بهما
فأمر عليه السلام بهما فنزعتا وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : أول عدل الآخرة
القبور لا يعرف فيها غني من فقير ( 2 ) .
وعنه عليه السلام أنه نظر إلى قوم مرت بهم جنازة ، فقاموا قياما على أقدامهم
فأشار إليهم أن اجلسوا ( 3 ) .
وعن الحسن بن علي عليهما السلام أنه مشى مع جنازة فمر على قوم فذهبوا ليقوموا
فنهاهم ، فلما انتهى إلى القبر وقف يتحدث مع أبي هريرة وابن الزبير حتى
وضعت الجنازة ، فلما وضعت جلس وجلسوا ( 4 ) .
وعن علي عليه السلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في جنازة : ما أدري أيهم أعظم
ذنبا الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ؟ أم الذي يقول ارفقوا رفق الله بكم ؟ أم الذي
يقول : استغفروا له غفر الله لكم ( 5 ) .
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : أسرعوا بالجنائز ، ولا تدبوا بها ( 6 ) .
وعنه عليه السلام أنه سئل عن حمل الجنازة أواجب هو على من شهدها ؟ قال :
لا ولكنه خير من شاء أخذ ومن شاء ترك ( 7 ) .
وعنه عليه السلام أنه رخص في حمل الجنازة على الدابة هذا إذا لم يوجد من
يحملها ، أو من عذر ، فأما السنة أن يحملها الرجال ( 8 ) .
وعنه عليه السلام أنه كان يستحب لمن بداله أن يعين في حمل الجنازة أن يبدأ
بياسرة السرير فيأخذها ممن هي في يديه بيمينه ، ثم يدور بالجوانب الأربعة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 233 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 233 .
( 3 ) المصدر نفسه وزاد بعده : هذا في القوم تمر عليهم الجنازة ولا يريدون اتباعها
فأما من أراد ذلك قام ومشى ولم يجلس حتى يوضع السرير .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 233 .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 233 .
( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 233 .
( 7 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 233 .
( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 233 .
( 9 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 233 .