8 - * ( ( باب ) ) *
* " ( وجوب غسل الميت وعلله وآدابه وأحكامه ) " *
1 - العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى
الأشعري ، عن حمدان بن سليمان قال : وحدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس
النيسابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن علي
ابن فضال ، عن هارون بن حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسين عليه السلام
قال : إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلقه الله عز وجل منها
من فيه أو من غيره ( 1 ) .
2 - ومنه : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن إبراهيم بن مخلد
عن إبراهيم بن محمد بن بشير ، عن محمد بن سنان ، عن أبي عبد الله القزويني قال :
سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن غسل الميت لأي علة يغسل ؟ ولأي علة
يغتسل الغاسل ؟ قال : يغسل الميت لأنه جنب ، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر ،
وكذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين ( 2 ) .
3 - ومنه : باسناده ، عن محمد بن عمر بن أبي عمير ، عن محمد بن عمار البصري
عن عباد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أنه سئل ما بال الميت يغسل ؟
قال : النطفة التي خلق منها يرمي بها ( 3 ) .
4 - ومنه : عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن حماد قال : سألت أبا إبراهيم
عليه السلام ، عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ قال : إن الله تعالى أعلى وأخلص
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 1 ص 283 .
( 2 ) علل الشرائع ج 1 ص 283 .
( 3 ) علل الشرايع ج 1 ص 284 .