تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة ، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها . قال : جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إن الحامل قذفت بدم الحيض ، وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم ( 1 ) . ايضاح : يدل على اجتماع الحيض مع الحمل ، وقد سبق الكلام فيه وعلى أن ما تراه عند المخاض لا يكون حيضا ، والمشهور بين القائلين بالاجتماع أنه حيض ، وفي اشتراط أقل الطهر بينه وبين النفاس قولان أشهرهما العدم ، وهو مختار العلامة في التذكرة والمنتهى ، ولا يبعد أن يكون بناء الرواية على الفاصلة ، إذ الغالب عدمها ، ويدل على عدم كونه حيضا موثقة ( 2 ) عمار أيضا ويدل على كونه حيضا رواية السكوني ( 3 ) ولا يبعد حملها على التقية ، ولعل النفي أقوى . ويدل على أن ما تراه مع الولادة نفاس ، كما اختاره جماعة من المحققين ، وظاهر الشيخ في الخلاف والمبسوط والجمل ، والمرتضى في المصباح أنه ليس بنفاس إلا بعد أن يخرج الولد ، وأول كلامهما بعض الأصحاب والمعتمد الأول . 22 - المعتبر : من كتاب ابن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة ( 4 ) . 23 - المبسوط : تيئس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون امرأة
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق ص 77 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 124 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 110 . ( 4 ) المعتبر ص 53 .