تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وقال شراح ذلك الكتاب إن هذا غير منطبق على ما اصطلح عليه أهل الحساب ، وأن الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال وعقد تسعة وخمسين انتهى . وقال في النهاية : فيه " فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه " وعقد بيده تسعين ، عقد التسعين من موضوعات الحساب ، وهو أن يجعل رأس الإصبع السبابة في أصل الابهام ، ويضمها حتى لا يتبين بينهما إلا خلل يسير انتهى ، قوله عليه السلام : " مليا " أي وقتا طويلا . 15 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها ، قال تمسك الكرسف معها ، فان خرجت القطنة مطوقة بالدم ، فإنه من العذرة ، فتغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي ، وإن خرجت القطنة منغمسة في الدم فهو من الطمث ، فتقعد عن الصلاة أيام الحيض ( 1 ) . بيان : المراد بالغسل غسل الجنابة ، وإمساك القطنة للتحفظ من تعدي الدم إلى ظاهر الفرج في أثناء الصلاة ، وقال الشيخ البهائي قدس سره يمكن أن يستنبط وجوب عصب الجروح ومنع دمها من التعدي حال الصلاة ، إذا لم تكن فيه مشقة . 16 - السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) المحاسن ص 307 .