وقال شراح ذلك الكتاب إن هذا غير منطبق على ما اصطلح عليه أهل الحساب ،
وأن الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال وعقد تسعة وخمسين انتهى .
وقال في النهاية : فيه " فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه " وعقد بيده
تسعين ، عقد التسعين من موضوعات الحساب ، وهو أن يجعل رأس الإصبع السبابة في
أصل الابهام ، ويضمها حتى لا يتبين بينهما إلا خلل يسير انتهى ، قوله عليه السلام :
" مليا " أي وقتا طويلا .
15 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها
يومها ، قال تمسك الكرسف معها ، فان خرجت القطنة مطوقة بالدم ، فإنه من
العذرة ، فتغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي ، وإن خرجت القطنة منغمسة في الدم
فهو من الطمث ، فتقعد عن الصلاة أيام الحيض ( 1 ) .
بيان : المراد بالغسل غسل الجنابة ، وإمساك القطنة للتحفظ من تعدي
الدم إلى ظاهر الفرج في أثناء الصلاة ، وقال الشيخ البهائي قدس سره يمكن
أن يستنبط وجوب عصب الجروح ومنع دمها من التعدي حال الصلاة ، إذا لم تكن
فيه مشقة .
16 - السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) المحاسن ص 307 .