تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
النصوص المعتبرة ، وعمل القدماء والمتأخرين بها لاوجه له ، وأما عدم جواز السجود عليها ، والصلاة فيها فسيأتي في محله . 5 - السرائر : عن جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها . قال محمد بن إدريس : لا يلتفت إلى هذا الحديث ، لأنه من نوادر الأخبار والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي والعادي ( 1 ) . قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام مثله ( 2 ) . بيان : ما ذكره ابن إدريس هو المشهور بين الفقهاء وقال الشهيد الثاني - رحمه الله - في المسالك : الذي جوزوه من الاستصباح بالدهن النجس مختص بما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض ، فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة والمبانة من الحي لم يصح الانتفاع به مطلقا ، لاطلاق النهي عن استعمال الميتة ، ونقل الشهيد عن العلامة - رحمه الله - جواز الاستصباح به تحت السماء ، ثم قال : وهو ضعيف . أقول : الجواز عندي أقوى ، لدلالة الخبر الصحيح المؤيد بالأصل على الجواز ، وضعف حجة المنع إذ المتبادر من تحريم الميتة تحريم أكلها كما حقق في موضعه ، والاجماع ممنوع والله يعلم . 6 - كتاب المسائل ( 3 ) لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال :
هامش
( 1 ) السرائر : 469 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 115 ط حجر . ( 3 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 255 .