الماء موافقا للصاع من الحنطة والشعير وشبههما ، فلذا كان الصاع والمد
والرطل المعتبر في الوضوء والغسل وأمثالهما أثقل مما ورد في الفطرة والنصاب
وأشباههما ، لكون الماء أثقل من تلك الحبوب مع تساوي الحجم كما هو المعلوم
عند الاعتبار ، فظهر أن هذا أوجه الوجوه في الجمع بين الأخبار .
بحار الأنوار — صفحة 355
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٥٥