تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
هذا وضوء من لم يحدث ؟ فقال : نعم ، قد فعل ذلك ، قال : قلت : فأي حدث أحدث من البول ؟ فقال : إنما يعني بذلك التعدي في الوضوء : أن يزيد على حد الوضوء ( 1 ) . بيان : قال الفيروزآبادي : رغوة اللبن مثلثة زبده ، ورغا اللبن وأرغى ورغى صارت له رغوة ، وأرغى البائل صارت لبوله رغوة . 13 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة وما يطيعه في الوضوء ( 2 ) . ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة ، ما يقبل الله منه صلاة ، قال : قلت : فكيف ذاك ؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه ( 3 ) . بيان : ربما يستدل بأمثاله على كون أو امر القرآن للوجوب ، وقد يستدل به على أنه إذا حصل الجريان في المسح يبطل الوضوء ، وهو مبني على كون الغسل والمسح حقيقتين متباينتين وهو ممنوع ، بل الظاهر أن بينهما عموما وخصوصا من وجه ، وإن كان الأحوط رعاية عدم الجريان . 14 - العلل : عن أبيه ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت
هامش
( 1 ) معاني الأخبار ص 248 ، وبعضهم حمل مسحه عليه السلام على نعليه ، على التقية وليس به ، فان النعال كانت يومئذ قطعة جلد سعة القدم ، تلوى جوانبه ، وتغرز مغارز حولها ويجعل فيها الشراك ، فإذا لبس جذب الشراك ثم عقدها بالساق ، ويعرف عندنا اليوم به چارق ، وقد كان يعرف بالتاسومة ، وهو أيضا فارسي بمعنى ما جعل فيه تسمة وهو شراك النعل ، فلم يكن لها ظهر كالخفاف حتى يكون المسح عليه . ( 2 ) علل الشرائع ج 1 ص 273 . ( 3 ) علل الشرائع ج 1 ص 273 .