بيان : قوله عليه السلام : " مرة واحدة " لعله متعلق بالغسل والمسح معا
ولا خلاف بيننا في عدم جواز المسح على الخفين إلا مع التقية أو الضرورة .
10 - قرب الإسناد : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه ، كيف يصنع ؟
قال : يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثم يساره ، ثم يمسح رأسه
ورجليه ( 1 ) .
بيان : " يغسل يمينه " أي إذا لم يغسلها ، وربما يقال : يغسل يمينه مرة
أخرى ، لأن اليمين المغسولة بعد اليسار في حكم العدم ، ولا يخفى وهنه ، ولا
خلاف بين علمائنا في اشتراط الترتيب بأن يغسل الوجه ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى
ثم يمسح الرأس ثم الرجلين ، وإنما الخلاف في الترتيب بين الرجلين .
11 - الاحتجاج : في مكاتبة الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة
وسأل عن المسح على الرجلين يبدأ باليمنى أو يمسح عليهما جميعا ؟ فخرج التوقيع
يمسح عليهما جميعا معا ، فان بدأ بأحدهما قبل الأخرى ، فلا يبدأ إلا
باليمين ( 2 ) .
بيان : المشهور أنه لا ترتيب بين الرجلين حتى قال ابن إدريس : لا أظن
أحدا منا يخالفنا في ذلك ، ويحكى عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار وابني
بابويه وجوب تقديم اليمنى ، وعن بعض الأصحاب جواز المعية خاصة ( 3 ) كما هو
مدلول هذا الخبر ، والأحوط العمل بالترتيب ، وإن كان استحبابه أقوى .
12 - معاني الأخبار : عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم
عن إبراهيم بن معرض قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن أهل الكوفة يروون عن
علي عليه السلام أنه كان بالكوفة فبال حتى رغا ، ثم توضأ ثم مسح على نعليه ، ثم قال :
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 83 ط حجر .
( 2 ) الاحتجاج ص 275 .
( 3 ) ووجهه ذكر الرجلين بصيغة التثنية في القرآن العزيز .