تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
بيان : قوله عليه السلام : " مرة واحدة " لعله متعلق بالغسل والمسح معا ولا خلاف بيننا في عدم جواز المسح على الخفين إلا مع التقية أو الضرورة . 10 - قرب الإسناد : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه ، كيف يصنع ؟ قال : يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثم يساره ، ثم يمسح رأسه ورجليه ( 1 ) . بيان : " يغسل يمينه " أي إذا لم يغسلها ، وربما يقال : يغسل يمينه مرة أخرى ، لأن اليمين المغسولة بعد اليسار في حكم العدم ، ولا يخفى وهنه ، ولا خلاف بين علمائنا في اشتراط الترتيب بأن يغسل الوجه ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين ، وإنما الخلاف في الترتيب بين الرجلين . 11 - الاحتجاج : في مكاتبة الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة وسأل عن المسح على الرجلين يبدأ باليمنى أو يمسح عليهما جميعا ؟ فخرج التوقيع يمسح عليهما جميعا معا ، فان بدأ بأحدهما قبل الأخرى ، فلا يبدأ إلا باليمين ( 2 ) . بيان : المشهور أنه لا ترتيب بين الرجلين حتى قال ابن إدريس : لا أظن أحدا منا يخالفنا في ذلك ، ويحكى عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار وابني بابويه وجوب تقديم اليمنى ، وعن بعض الأصحاب جواز المعية خاصة ( 3 ) كما هو مدلول هذا الخبر ، والأحوط العمل بالترتيب ، وإن كان استحبابه أقوى . 12 - معاني الأخبار : عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم عن إبراهيم بن معرض قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنه كان بالكوفة فبال حتى رغا ، ثم توضأ ثم مسح على نعليه ، ثم قال :
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 83 ط حجر . ( 2 ) الاحتجاج ص 275 . ( 3 ) ووجهه ذكر الرجلين بصيغة التثنية في القرآن العزيز .