وعلي بن عبد الله الوراق كلهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر
ابن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن
الصادق عليه السلام قال : هذه شرايع الدين لمن تمسك بها وأراد الله هداه : إسباغ
الوضوء كما أمر الله عز وجل في كتابه الناطق : غسل الوجه واليدين إلى المرفقين
ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ، ومرتان جايز ، ولا ينقض
الوضوء إلا البول والريح والنوم والغايط والجنابة ، ومن مسح على الخفين
فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم تتم . وصلاته غير مجزية ( 1 )
20 - الخصال : عن جعفر بن محمد بن بندار ، عن أبي العباس الحمادي
عن أبي مسلم الكجي ، عن عبد الله بن عبد الوهاب ، عن عبد الرحيم بن زيد العمي ،
عن أبيه ، عن معاوية بن قرة ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله
توضأ مرة مرة ( 2 ) .
21 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن عبد
الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن عبد الرحمن
ابن علقمة ، عن عبد الله بن المبارك ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زياد
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا توضأ بدأ بميامنه ( 3 ) .
بيان : استدل به على وجوب الابتداء باليمين في الرجلين ، ويرد عليه
أن الخبر ضعيف عامي ، ولا دلالة فيه على الوجوب .
22 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عمير العجمي
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين
لمن لا تقية له ، والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ ، والمسح على
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 151 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 16 .
( 3 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 397 .