تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ولا تعلقه إن الله يقول " لا يمسه " إلا المطهرون " لكن ظاهر الرواية الكراهة ، لاشتماله على النهي عن التعليق ، وقد نقل في المنتهى الاجماع على عدم حرمته ، وأما مس الجلد والورق للمحدث ، فلم أر قائلا فيه بالحرمة ، نعم استحبوا الوضوء لحمل المصحف وسيأتي حكم الجنب في بابه إنشاء الله تعالى . 1 - العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم معنى " إلى المرافق " من المرافق والفرض من الوضوء مرة واحدة والمرتان احتياط . 2 - الهداية : الوضوء مرة وهو غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والقدمين ، ولا يجوز أن يقدم شيئا على شئ يبدء بالأول فالأول كما أمر الله عز وجل ، ومن توضأ مرتين لم يوجر ، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع ، ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة ، ولا يجوز المسح على العمامة والجورب ، ولا تقية في ثلاثة أشياء : في شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج . وحد الوجه الذي يجب أن يوضأ ما دارت عليه الوسطى والإبهام ، وحد اليدين إلى المرفقين ، وحد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه ، والمسح على الرجلين إلى الكعبين . فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه ، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل أصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي قناعها ، ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث ( 1 ) . 3 - كتاب الغايات : لجعفر بن أحمد القمي باسناده ، عن جعفر بن محمد قال : إن الله تعالى ضمن لكل إهاب أن يرده إلى جلده يوم القيامة ، وإن أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره . 4 - قرب الإسناد : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : كيف أتوضأ للصلاة ؟ قال : فقال :
هامش
( 1 ) الهداية : 15 و 16 .