المفضل ، عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن طريقي إلى المسجد في
زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ،
فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إن الأرض
يطهر بعضها بعضا .
قلت : فأطأ على الروث الرطب قال : لا بأس أما والله ربما وطئت عليه ثم
أصلي ولا أغسله ( 1 ) .
12 - ارشاد القلوب : عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام عن أمير -
المؤمنين عليه السلام قال : قال الله تعالى لنبيه ليلة المعراج : كانت الأمم السالفة إذا أصابهم
أذى نجس قرضوه من أجسادهم ، وقد جعلت الماء طهورا لامتك من جميع الأنجاس
والصعيد في الأوقات . الخبر ( 2 )
13 - كتاب المسائل : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن الجص يطبخ بالعذرة ، أيصلح أن يجصص به المسجد ؟ قال عليه السلام :
لا بأس ( 3 ) .
14 - ومنه ومن قرب الإسناد : عنه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن
الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا أيوكل ؟ قال : نعم ، إذا ذهب سكره
فلا بأس ( 4 ) .
15 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي عبيدة الحذاء قال : دخلت الحمام فلما
خرجت دعوت بماء وأردت أن أغسل قدمي ، قال : فزبرني أبو جعفر عليه السلام ونهاني
عن ذلك ، وقال : إن الأرض ليطهر بعضها بعضا .
هامش
( 1 ) السرائر ص 465 .
( 2 ) ارشاد القلوب ج 2 ص 222 ، وقد مر في ص 10 مما تقدم .
( 3 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 261 .
( 4 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 270 ، قرب الإسناد ص 155
ط نجف .