في أصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ، ليجود نباته ، انتهى .
قوله عليه السلام " لا يعلق به منه شئ " إما مبني على الاستحالة ، أو على أنه
لا يعلم ملاقاة شئ منه للنابت ، فالغسل في الخبر السابق محمول على النظافة
والاستحباب .
7 - المحاسن : عن إبراهيم بن عقبة الخزاعي ، عن يحيى بن سليمان قال :
رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام بخراسان في روضة وهو يأكل الكراث إلى قوله :
قلت : فإنه يسمد ، فقال : لا يعلق به شئ ( 1 ) .
8 - ومنه : عن أيوب بن نوح ، عن أحمد بن الفضل ، عن وضاح التمار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أكثر أكل الهندباء أيسر ، قال : قلت له : إنه
يسمد ، قال : لا تعدل به شيئا ( 2 ) .
9 - مجالس الشيخ : عن هلال بن محمد الحفار ، عن إسماعيل بن علي
الدعبلي ، عن أبيه ، عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى
الله عليه وآله قال : ما من صباح إلا وتقطر على الهندباء قطرة من الجنة ، فكلوه
ولا تنفضوه ( 3 ) .
أقول : سيأتي مثلها بأسانيد في أبوابها إنشاء الله ( 4 ) .
10 - فقه الرضا عليه السلام : ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي
أصابها شئ من النجاسة من البول وغيرها طهرتها ، وأما الثياب فلا يتطهر إلا
بالغسل ( 5 ) .
11 - السرائر : من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن
هامش
( 1 ) المحاسن ص 513 .
( 2 ) المحاسن ص 510 .
( 3 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 373
( 4 ) سيأتي في ج 64 وهو من أجزاء المجلد الرابع عشر .
( 5 ) فقه الرضا : 41 .