4 - فقه الرضا ( ع ) : عن أبيه ، قال قضى علي عليه السلام في رجلين وجدا في لحاف يحدان
حدا غير سوط ، وكذلك المرأتان ، وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا " فإنه لا
رجم بينهما ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغاني المعروف بفقه الرضا ( ع ) : 76 .
ومما يناسب نقله هنا ما رواه المؤلف العلامة في ج 104 من هذه الطبعة باب التفريق
بين الرجال والنساء ، قال قدس سره :
الخصال : الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد
فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير .
الحسين بن سعيد أو النوادر : علي بن عبد الله عن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن بعض الصادقين عليهم السلام
قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن
ذلك ، فان وجدتا مع النهى جلدت كل واحد منهما حدا " ، فان وجدتا أيضا " في لحاف
جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا .
نوادر الراوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يباشر رجل رجلا الا وبينهما ثوب ، ولا تباشر المرأة المرأة
الا وبينهما ثوب .