المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح .
وأروي عن العالم أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقرأ أربع مرات بالزنا
إذا لم يكن شهود ، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم .
ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود ولا يحد اللوطي حتى
يقر أربع مرات على تلك الصفة .
وروي أن جلد الزاني أشد الضرب وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه لما يقضي
من اللذة بجميع جوارحه .
وروي أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا " ، وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه .
34 - فقه الرضا ( ع ) : اتق الزنا واللواط - وهو أشد من الزنا والزنا أشد منه - وهما
يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا والآخرة ويجلد على الجسد كلها إلا
الفرج والوجه ، فان عادا قتلا ، وإن زنيا أول مرة وهما محصنان ، أو أحدهما محصن
والآخر غير محصن ، ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة ، وضرب المحصن مائة ،
ثم رجم بعد ذلك ( 1 ) .
قال : وأول ما يبدء برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما ، أو الامام ، وإذا
زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا " .
35 - الإرشاد : روي أنه اتي عمر بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير -
المؤمنين عليه السلام : هب أن لك سبيلا " عليها ، أي سبيل لك على ما في بطنها ؟ والله
تعالى يقول " ولا تزر وازرة وزر أخرى " ( 2 ) فقال : عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون
لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها ؟ قال : اصطبر ( 3 ) عليها حتى تلد ، فإذا
ولد ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد ، فسري ذلك عن عمر ، وعول
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 37 .
( 2 ) الانعام : 164 اسرى : 15 ، فاطر : 18 ، النجم : 38 .
( 3 ) في الارشاد وهكذا نسخة الوسائل ج 18 ص 381 " احتط عليها " ومعناه الاحتفاظ
يقال : احتاط على الشئ : حافظ والاسم منه الحوطة والحيطة .