عن زرارة جميعا " ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أشل اليمنى سرق ، قال : تقطع يمينه
شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن
واجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين ، يكف عن الناس شره ( 1 ) .
13 - علل الشرائع : عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا
سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة
أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل
بها ، ويستنجي بها .
وقال : إني أستحي من الله عز وجل أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه
حتى يموت في السجن .
وقال عليه السلام : ما قطع محمد صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله ( 2 ) .
14 - علل الشرائع : بهذا الاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن
عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يزيد على قطع
اليد والرجل ، ويقول : إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو
يتطهر به .
قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟ قال : أستودعه السجن
واغني عن الناس شره ( 3 ) .
15 - علل الشرائع : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان
عن عبد الله بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل كان علي يحبس أحدا " من
أهل الحدود ؟ فقال : لا ، إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد ما ينقطع
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 224 .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 223 .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 223 .