7 - علل الشرائع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار
عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا " ، عن
هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق
سرقة فكافر عنها ( 1 ) فضرب فجاء بها يعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، ولكن
لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب ( 2 ) .
8 - قرب الإسناد : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن حد ما يقطع فيه السارق
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة ( 3 ) .
9 - قرب الإسناد : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال :
لاقطع في شئ من طعام غير مفروغ منه ( 4 ) .
10 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل اكترى حمارا " ثم أقبل به إلى صاحب الثياب فابتاع منهم ثوبا " أو ثوبين
وترك الحمار ، قال يرد الحمار إلى صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس
عليه قطع إنما هي خيانة ( 5 ) .
11 - علل الشرائع : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب
عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى ، أو أشل الشمال سرق
قال : تقطع يده اليمنى على كل حال ( 6 ) .
12 - علل الشرائع : بهذا الاسناد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد وابن رئاب
هامش
( 1 ) في نسخة الكافي ج 7 ص 223 " فكابر عنها " .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 222 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 112 ط حجر ص 149 ط نجف .
( 4 ) قرب الإسناد ص 93 ط نجف .
( 5 ) علل الشرائع ج 2 ص 224 .
( 6 ) المصدر ج 2 ص 224 .