فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى
والسرقة الأخيرة ، قال : تقطع يده بالسرقة الأولى ؟ ولا تقطع رجله بالسرقة
الأخيرة .
فقيل له : كيف تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة
الأخيرة ؟ فقال : لأن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة جميعا " في
مقام واحد ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع
يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى ( 1 ) .
21 - ثواب الأعمال : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع لا تدخل بيتا "
واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة ، والسرقة ، وشرب
الخمر ، والزنا ( 2 ) .
22 - ثواب الأعمال : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن عميرة ،
عن ابن حازم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مدمن الزنا والسرق
والشرب كعابد وثن ( 3 ) .
23 - فقه الرضا ( ع ) : لا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود ، واتي
أمير المؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر ، حتى خرج الدم
ثم اتى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم اتي به ثالثة وقد سرق
فقطع أنامله .
فإذا سرق العبد فعلى مولاه : إما يسلمه للحد ، وإما يغرم عما قام
عليه الحد فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 269 و 270 .
( 2 ) ثواب الأعمال ص 217 .
( 3 ) ثواب الأعمال ص 218 .