أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما
مؤتمنان ( 1 ) .
4 - علل الشرائع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن سماعة قال :
سألته عن رجل استأجر أجيرا " فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن ، ثم قال :
الأجير والضيف أمينان ، ليس يقع عليهما حد السرقة ( 2 ) .
5 - علل الشرائع : عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الضيف إذا
سرق لم يقطع ، وإن أضاف الضيف ضيفا " فسرق قطع ضيف الضيف ( 3 ) .
6 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل
استأجر أجيرا " فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن .
وقال في رجل أتى رجلا " فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا
وكذا ، فأعطاه وصدقه ، قال : فلقي صاحبه فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت معه
بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ، وما أتاني بشئ ، وزعم الرسول أنه قد
أرسله وقد دفعه إليه ، قال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ( ومعنى
ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله ) وإن لم يجد بينة فيمينه بالله
ما أرسلت ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قال : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على
ذلك الحاجة ، قال : يقطع لأنه سرق مال الرجل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 222 .
( 2 ) المصدر نفسه ص 222 .
( 3 ) المصدر نفسه ص 222 .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 223 ، وقال المؤلف ره في شرح الكافي ج 7 ص 227 : لعله
من كلام الكليني - ره - أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفي وهو غير منحصر فيما ذكره إذ
يمكن أن يكون ادعى رسالة في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ولعله ذكره
على سبيل التمثيل ، أقول : بل هو من كلام أحد الرواة بقرينة هذا الحديث ، مع أن الفقيه
والتهذيبين خال عنه ، على أن الصحيح من لفظ الحديث أن يؤخر قول الراوي هذا عن كلام
الامام " وان يجد بينة " الخ ويكون مراد الراوي أن يمينه على عدم الارسال إنما يفيد إذا كان
أقر مرة فيكون القطع بشاهد - وهو اقرار نفسه مرة - ويمين .