فكتب بخطه : لا بأس بذلك ( 1 ) .
7 - كتاب صفين : لنصر بن مزاحم [ قال : كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى
الأسود بن قطنة : واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاه ، ويبقى
ثلثه . ] ( 2 ) .
8 - كتاب زيد النرسي : [ قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق
ويلقى في القدر ، ثم يصب عليه الماء ، ويوقد تحته ؟ فقال : لا تأكله حتى يذهب
الثلثان ويبقى الثلث ، فان النار قد أصابته . قلت : فالزبيب كما هو يلقى في
القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء ؟ فقال : كذلك هو سواء ، إذا أدت
الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد
حرم ، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد ] ( 3 ) .
هامش
( 1 ) السرائر ص 475 ط الأول ، قال قدس سره : تدل الرواية على أنه إذا صب
العصير في الماء وغلا الجميع لا يحرم ، ولا يشترط في حله ذهاب الثلثين ، ولم أر قائلا به
من الأصحاب انتهى .
أقول : قد وجه بأن يكون الماء ضعفي العصير ثم يغلى حتى يبقى الثلث من الجميع .
وقد وجه أيضا " بأن المراد أن الغليان بالنار دفعة لا يكون سببا " للتخمير الذي يحرم
العصير ، فان التخمير إنما يكون الغليان بالطبع شيئا " فشيئا " أو بالنار القليل الحرارة كالشمس
فيغلى بحاله ويتخمر ويصير حراما " . فحينئذ يجوز أن يصب الحصرم أو العصير في قدر
اللحم ويغلى شديدا " كما يطبخ اللحم ثم يؤكل بعد الطبخ بلا مهلة حتى لا يغلى بعد ذلك
بنفسه ويتخمر .
( 2 ) ما بين العلامتين أضفناه من البحار ج 14 ص 917 ط الكمباني .
( 3 ) ما بين العلامتين زيادة من ج 14 ص 917 ط الكمباني وفى الأصل هكذا [ كتاب -
زيد الزراد وزيد النرسي ] ولعله كان [ زيد الزراد أو زيد النرسي ] والترديد من الكاتب
حيث كان يريد نقل الأحاديث من ج 14 وكان فيه لفظ [ كتاب ] فقط ، فاحتمل النقل من
أحدهما فردد حتى يراجع بعد ذلك ويكتب . نعم في محكى الجواهر وطهارة الشيخ نسبة الحديث
إلى الكتابين .
قال العلامة النوري ره في المستدرك ج 3 ص 135 بعد نقل الحديث : هكذا
متن الخبر في نسختين من الأصل وكذا نقله المجلسي فيما عندنا من نسخ البحار ونقله في
المستند عنه ، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا . . إلى
أن قال : ولا يخفى ما في المتن الذي ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة وكذا نسبته إلى
الزراد - يعنى في الجواهر - فلاحظ .