4 - السرائر : من جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سئل عن الخمر يعالج بالملح وغيره ليحول خلا " ؟ فقال : لا بأس بمعالجتها ،
قلت : فاني عالجتها فطينت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده
فوجدتها خمرا " ، أيحل لي إمساكها ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما إرادتك أن يتحول
الخمر خلا " فليس إرادتك الفساد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) السرائر ص 7 وقد مر في الباب السابق تحت الرقم : 5 ، أن العصير ان نش
من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا في ذاته من غير أن يلقى فيه شئ فان تغير
بعد ذلك وصار خمرا " فلا بأس أن تطرح فيه ملحا " أو غيره حتى يتحول خلا .