في ذلك أخبارا .
قال في النهاية فيه ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار أي ما دونه من قدم صاحبه
في النار ، وعقوبة له ، أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار ، ومنه الحديث
إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، الازرة بالكسر
الحالة وهيئة الائتزار ، مثل الركبة والجلسة انتهى .
ومنها الاسراف في الثوب بما لا حاجة فيه .
ومنها أنه لا يسلم الثوب الطويل من جره على النجاسة تكون بالأرض غالبا
فيختل أمر صلاته ودينه ، فان تكلف رفع الثوب إذا مشى تحمل كلفة كان غنيا منها
ثم يغفل عنه فيسترسل .
ومنها أنه يسرع البلى إلى الثوب بدوام جره على التراب والأرض ، فيخرقه
إن لم ينجس .
28 - الكافي : عن العدة ، عن البرقي ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه
عن جده ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو علم الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه ، وهو من
أدنى العقوق ، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما ( 1 ) .
بيان : " فيحد النظر " على بناء المجرد بضم الحاء ، أو على بناء الافعال
من تحديد السكين أو السيف مجازا ، ويحتمل أن يكون هذا من الأدنى ويساوي
آلاف في المرتبة أو يكون آلاف أدنى بحسب القول ، وهذا بحسب الفعل ، والغرض
أنه يجب أن ينظر إليهما على سبيل الخشوع والأدب ، ولا يملا عينيه منهما ، أو لا
ينظر إليهما على وجه الغضب .
29 - الكافي : [ عنه ] ( 2 ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن عبد الله بن سليمان
عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 349 .
( 2 ) في المصدر عنه عن أبيه ، والضمير يرجع كما سبق إلى البرقي ، وفى بعض
نسخ المصدر : " على عن أبيه " .