عمرو بن عثمان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال موسى
ابن عمران عليه السلام يا رب أوصني قال أوصيك بي فقال يا رب أوصني قال أوصيك بي ثلاثا فقال
يا رب أوصني قال أوصيك بأمك : قال يا رب أوصني قال أوصيك بأمك ، قال أوصني قال
أوصيك بأبيك ، قال فكان يقال لأجل ذلك أن للام ثلثا البر وللأب ؟ الثلث . ( 1 ) .
37 - تفسير علي بن إبراهيم : " وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف " ( 2 ) قال ولو علم أن شيئا أقل من أف
لقاله " ولا تنهرهما " أي لا تخاصمهما وفي حديث آخر : إن بالا فلا تقل لهما أف ( 3 )
" وقل لهما قولا كريما " أي حسنا " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة "
قال : تذلل لهما ولا تبختر عليهما ، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا " ( 4 ) .
38 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل
يصلح أن يستغفر لهما في الصلاة ؟ قال : قال إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما
أم لا ؟ فلا بأس ، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما ، وإن لم يعرف فليدع
لهما ( 5 ) .
39 - قرب الإسناد : أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن جندب قال : كتبت
إلى أبى الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة
والبر والخير أثلاثا : ثلثا له وثلثين لأبويه ، أو يفردهما من أعماله بشئ مما
يتطوع به بشئ معلوم ، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا ، قال : فكتب إلي : أما
للميت فحسن جائز ، وأما للحي فلا ، إلا البر والصلة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : 305 .
( 2 ) الاسراء : 23 - 25 .
( 3 ) ان بالألف ، ولا تقل لها أف خ ل .
( 4 ) تفسير القمي ص 380 .
( 5 ) قرب الإسناد : 120 .
( 6 ) قرب الإسناد : 129 .